الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكل ما يتركه الميت مما كان يملكه في حياته يدخل في تركته، التي هي مال، أوحق مشترك بين الورثة، ولو كان شيئا يسيرا -كخاتم فضة، أو أقل منه-.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عن تعريف التركة: هِيَ كُل مَا يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَمْوَال وَالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ مُطْلَقًا. اهــ.
فالخاتم الذي خَلَّفَهُ جدك ملك لكل الورثة، وليس لأحد منهم أن يستأثر به دون الآخرين، وكل واحد منهم يملك فيه بقدر نصيبه من الميراث، فإن كانت أمك قد أخذت الخاتم برضاهم، فوهبوها حقهم فيه، فلا إشكال أن تتملكه هي، وأن تهبه لك. وإن أخذته بدون رضاهم، فالواجب عليها رده إلى الورثة، وليس لها، ولا لغيرها أن يتصرف فيه، لا بهبة، ولا بيع، دون بقية الورثة، ولو كانت أقرب الورثة إلى الميت.
والله أعلم.