الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحول هذا الذهب الذي اشتريته للتجارة -على ما يظهر- هو حول النقود التي اشتريته بها، فتخرج زكاة الذهب في ذات الوقت الذي كنت تخرج فيه زكاة النقود، لأن النقود أثمان قائمة مقام الذهب والفضة، فإذا اشتُرِيَ بها ذهبٌ، أو فضةٌ لم يتغير حولها.
جاء في المبدع شرح المقنع: وَالْأَثْمَانُ يبني حَوْلُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ. اهــ.
والله أعلم.