الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في حصول البلوغ، فالأصل أنه لم يبلغ، ومن ثَمَّ فشكك هذا لا عبرة به، ولا يلزمك قضاء.
قال ابن قاسم في حاشية الروض: وإن لم يدر متى بلغ مثلاً ...... لزمه أن يقضي من الفرض الذي تيقن وجوبه، كمن شك هل كان وقت الظهر بالأمس بالغًا؟ فإنه لا يلزمه قضاء الظهر، لشكه في وجوبه، ويلزمه إبراء ذمته مما تيقن وجوبه بعد الظهر، كالعصر والمغرب إن شك هل صلاهما أم لا؟ لأن الأصل عدم صلاته لهما. انتهى.
وأما ما يفعله المكلف إذا اختلفت عليه فتاوى العلماء، فقد بيناه في الفتوى: 169801فانظريها.
والله أعلم.