الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد نويت بهاتين الركعتين صلاة الفريضة؛ فقد أجزأتا عنك.
ولا يضرُّك كونك تنوي بهما صلاة الصبح وصلاة الفجر معاً، وذلك لأنَّ صلاة الصبح هي صلاة الفجر نفسها، ولا فرق بينهما، ففريضة هذا الوقت تسمى الفجر، وتسمى الصبح.
قال الشافعي في (الأم): وقال صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصبح».
والصبح: الفجر؛ فلها اسمان: الصبح والفجر، لا أحب أن تسمى إلا بأحدهما. انتهى.
وقال الحطاب الرُّعيني -المالكي- في (مواهب الجليل): ولها أسماء، منها: صلاة الصبح؛ لوجوبها حينئذٍ، والصبح والصباح أول النهار ... وتُسمى: صلاة الفجر؛ لوجوبها عند ظهوره. انتهى.
أما الذي فاتك فهو سنة الفجر، وهي ركعتان غير الفريضة، وتصليان قبل صلاة الفجر، وهما المذكورتان في الحديث: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم.
ولمزيد من الفائدة؛ انظر الفتوى: 311122.
والله أعلم.