الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكشف المرأة وجهها لحاجة كتصوير لمصلحة راجحة لا حرج فيه، ولا تأثم به المرأة، وتنظر الفتوى: 74203
وعليه؛ فلم تأثم تلك الفتاة بما وقع منها، بل هي مأجورة -إن شاء الله- على مساعدة أسرتها، وليس عليها كفارة، ولو فرض أنها تعمدت كشف وجهها حيث لا يجوز، فليس عليها إلا التوبة، والاستغفار، وليس عليها كفارة من صيام ولا غيره، ولتجتهد تلك الفتاة في تعلم العلم الشرعي، فإنه عاصم لها من الوقوع في الغلط على الشريعة، وتحميل الأمور ما لا تحتمل.
والله أعلم.