الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد هو شريعة المتعاقدين، ما لم يخالف حكما شرعيا، والمؤمنون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إذا كان حسن الوفاء، ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود، والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح، إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به. اهـ.
وعلى ذلك، فإذا كان عقد عمل السائلة ينص على أجرة معينة، فلا يجب لها حق فوق ذلك، سواء أكان بقية دخل الأكاديمية يذهب لإدارتها، أو إلى جمعية خيرية، أو غير ذلك، فالمعتبر هو استيفاء الأجرة المتفق عليها، ومع ذلك، فإن كانت إدارة الجمعية تخصص جزءا من الدخل للجمعيات، أو الأعمال الخيرية، كمساعدة الفقراء، وإعانة المحتاجين، فلا حرج في صرف هذا الجزء لمن اتصف بهذا الوصف من موظفيها، ليس باعتباره جزءا من الراتب، وإنما تحقيقا للغرض الخيري من التبرع.
والله أعلم.