الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق اللحية محرم على الراجح، والمحرمات لا تباح إلا في الضرورة المعتبرة شرعا، وقد بين العلماء حد الضرورة التي يباح معها فعل المحرم، جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي -8/ 1158- في تعريف الضرورة: ما التجأ فيها المرء إلى حفظ دينه، أو نفسه، أو ماله، أو عقله، أو نسله من الهلاك. اهــ.
وقال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية -2/ 319: فَالضَّرُورَةُ: بُلُوغُهُ حَدًّا إنْ لَمْ يَتَنَاوَل الْمَمْنُوعَ هَلَكَ، أَوْ قَارَبَ، كَالْمُضْطَرِّ لِلْأَكْلِ، وَاللُّبْسِ، بِحَيْثُ لَوْ بَقِيَ جَائِعًا، أَوْ عُرْيَانًا لَمَاتَ، أَوْ تَلِفَ مِنْهُ عُضْوٌ، وَهَذَا يُبِيحُ تَنَاوُلَ الْمُحَرَّمِ، وَالْحَاجَةُ: كَالْجَائِعِ الَّذِي لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَأْكُلُ لَمْ يَهْلِكْ، غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي جَهْدٍ، وَمَشَقَّةٍ، وَهَذَا لَا يُبِيحُ الْمُحَرَّمَ. اهــ.
والحالة التي ذكرتها -أخي السائل- لا تصل إلى حد الضرورة المعتبرة شرعا، فكون اللحية غير مستلطفة عند الناس، لشدة بياضها، هذا لا يترتب عليه ضرر في بدنك، أو عضو من أعضائك، ولا تتعرض للهلاك، وكثير من الناس الآن لا يستلطفون اللحية، ولو كانت سوداء، فلا يمكن اعتبار عدم استلطافهم سببا مسوغا لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.