الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على أبيك في تخصيصك بشيء من النفقة التي تحتاجها في دراستك الجامعية، ولا يلزمه أن يعطي بقية إخوانك مثلها ممن ليس في حاجة إليها، والعدل مطلوب في الهدية المحضة، وليس في النفقة.
وانظر الفتوى: 376237 في معيار التعديل بين الأولاد في النفقة.
وأما هل تستعمل الإنترنت في غير الدراسة؛ فالأصل أنك تتقيد بما أمرك به أبوك، أو بالغرض الذي من أجله دفع لك المال، لا سيما إذا كان استعمال الإنترنت في غير الدراسة ينقص من الدقائق المتاحة لاستعماله في الدراسة، فيتأكد المنع من استعماله في غير الدراسة في هذه الحال.
جاء في أسنى المطالب: وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ، وَقَالَ: اشْتَرِ لَك بِهَا عِمَامَةً، أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، تَعَيَّنَتْ لِذَلِكَ، مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ، هَذَا إنْ قَصَدَ سَتْرَ رَأْسِهِ بِالْعِمَامَةِ، وَتَنْظِيفَهُ بِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ، لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ، وَشَعَثِ الْبَدَنِ، وَوَسَخِهِ، وَإِلَّا -أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ- بِأَنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ، فَلَا تَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ، بَلْ يَمْلِكُهَا، أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ. اهــ.
والله أعلم.