الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت حاجةُ أختك نابعةً من إسرافها، ولو أنها اقتصدت في النفقة لخرجت من حد الفقر، والمسكنة، فإنها لا تستحق الزكاة، وانظر الفتوى: 113460
وكذلك لو كانت تقدر على سداد الديون إن هي اقتصدت في النفقة بقدر كفايتها، فإنها لا تعطى من الزكاة، إن عجزت بسبب تبذيرها، أو إسرافها.
جاء في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: وَإِنَّمَا يُعْطَى الْغَارِمُ لِنَفْسِهِ -إنْ أَعْدَمَا- بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ: أَيْ عَجَزَ عَنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ، بِمَا يَزِيدُ عَلَى كِفَايَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْجَزْ عَنْ وَفَائِهِ بِمَا يَزِيدُ عَلَيْهَا، لَمْ يُعْطَ. اهــ.
ولا بد من النظر أيضا في نفقتها على أولادها، هل تلزمها شرعا أم لا؟ لأنها إذا كان أولادها بالغين قادرين على الكسب، فإن نفقتهم ليست واجبة عليها، كما لا تجب عليها إذا كان أبوهم قادرا على الإنفاق عليهم، وبالتالي: هي لا تستحق الزكاة بإنفاقها مالها عليهم، كما أن الزكاة لا تدفع لمن يُشك في كونه من مصارفها، وقد بينا مصارف الزكاة في الفتوى: 27006.
والله أعلم.