الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتِ فقيرة لا مال لكِ، ولا كسب؛ فالواجب على أبيكِ ما دام موسرا أن ينفق عليكِ بالمعروف، وإذا امتنع من الإنفاق عليكِ؛ فلكِ أن تأخذي من ماله دون علمه قدر ما تحتاجينه لنفقتكِ بالمعروف فقط، دون زيادة.
جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَلِمُسْتَحِقِّهَا -أَيْ: النَّفَقَةِ- الْأَخْذُ مِنْ مَالِ مُنْفِقٍ بِلَا إذْنِهِ، مَعَ امْتِنَاعِهِ مِنْ دَفْعِهَا، كَمَا يَجُوزُ لِزَوْجَتِهِ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إذَا مَنَعَهَا النَّفَقَةَ؛ لِحَدِيثِ هِنْدَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ـ وَقِيسَ عَلَيْهِ سَائِرُ مَنْ تَجِبُ لَهُ. انتهى.
وعليه؛ فإن كنتِ محتاجة للنفقة، وأبوكِ ممتنع من الإنفاق عليكِ بالمعروف، وكنتِ أخذتِ من ماله دون علمه بقدر حاجتكِ للنفقة بالمعروف؛ فلا إثم عليكِ.
وأمّا إن كان أبوكِ ينفق عليكِ بالمعروف؛ فما أخذتِ من ماله بغير علمه؛ فهو حرام عليك؛ والواجب عليكِ التوبة إلى الله تعالى، ورد هذه الأموال إلى أبيكِ، والاعتذار إليه، أو استسماحه فيها.
والله أعلم.