الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك لا ينفق عليك؛ فلا حرج عليك في الخروج بغير إذنه، سواء كنت في بيته، أو بيت أبيك.
قال زكريا الأنصاري -رحمه الله- في الغرر البهية: لأنه إذا لم يوفها حقها لا يملك الحجر عليها. انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا رضيت بالمقام مع ذلك ترك الإنفاق، لم يلزمها التمكين من الاستمتاع؛ لأنه لم يسلم إليها عوضه، فلم يلزمها تسليمه، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع، لم يجب تسليمه إليه، وعليه تخلية سبيلها، لتكتسب لها، وتحصل ما تنفقه على نفسها؛ لأن في حبسها بغير نفقة إضرارا بها، ولو كانت موسرة، لم يكن له حبسها؛ لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة، وأغناها عما لا بد لها منه. انتهى.
وللفائدة راجعي الفتويين: 172167 175825.
والله أعلم.