الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الشخص المغمى عليه بعد أن أفاق واصل الصوم فإن صيامه صحيح ولا يفسد صومه ما شربه من ماء لأن شربه بغير اختياره.
قال في المجموع: وإن فعل ذلك به بغير اختياره بأن أوجر الطعام في حلقه مكرهاً لم يبطل صومه.... لحديث أبي هريرة: ومن ذرعه القئ فلا قضاء عليه. فدل على أن كل ما حصل بغير اختياره لم يجب به القضاء.... انتهى.
وأما إن كان أفسد صومه بعد ذلك باختياره بأن أكل وشرب ونحو ذلك، فينظر إن كان صوم ذلك اليوم تطوعاً فإنه لا يصام عنه، وإن كان واجباً فينظر في تفصيل هذه المسألة الفتوى رقم: 24937.
والله أعلم.