الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابك -ما دامت المطالبة ليس فيها تدليس، أو تزوير لواقعة الإصابة-، ولا يمنع جواز المطالبة بالتعويض كونه سيؤخذ عن طريق شركة تأمين تجاري، وانظر التفصيل في الفتويين: 136465 - 468262 .
والله أعلم.