الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن اشترى ذهبًا ليكنزه، ويحفظ فيه ماله، تجب عليه زكاته إذا كان بالغًا نصابًا، وحال عليه الحول الهجري دون أن ينقص النصاب.
ونصاب الذهب هو 85 جرامًا من الذهب الخالص (عيار 24).
وإذا لم يبلغ الذهب المكتنز نصابًا، فلا زكاة فيه.
وإذا لم يبلغ الذهب المكتنز نصابًا، لكن كان لصاحبه نقود أخرى يدخرها، وكان مجموع النقود مع الذهب يبلغ النصاب المذكور؛ فإنَّ الزكاة تجب في الجميع بعد مرور حول على بلوغ مجموع المالين (الذهب، والنقود) نصابًا.
والواجب عليك أن تجتهدي في ضبط المدة التي بلغ فيها مالك (الذهب، والنقود) نصابًا، ثم تخرجي الزكاة عن إجمالي هذه المدة، ما لم ينقص عن النصاب، ومقدارالزكاة ربع العشر، وذلك بقسمة إجمالي المال على 40، ويكون خارج القسمة هو الزكاة الواجبة.
والخلاصة أن الذهب المذكور لا زكاة فيه؛ لكونه لا يبلغ نصاب الذهب، لكن إن كان عندك مال آخر كما ذكرت، فكان عليك أن تضميه له، وتزكي الجميع؛ لأن الذهب يضم في الزكاة للنقود المتعامل بها اليوم.
ولمزيد من الفائدة، انظري الفتاوى: 291445 474769 134065.
والله أعلم.