الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن تكون الشراكة بينكما على أساس المضاربة، أو تكون شركة عِنان.
وقد ذكرنا ضوابطهما في عدة فتاوى، منها الفتويان: 385864، 119053، فراجعهما.
وتأسيس شركة بين اثنين يجب أن يبيّن فيها مقدار رأس مال كل من الشريكين، ومقدار نسبة كل شريك من الأرباح.
ويصح أن يعطى الشريك العامل نصيبا أكبر من حصته في رأس المال، مقابل عمله.
وأما أن يعطى راتبا مقطوعا بعقد الشركة، فلا يصح، فضلا أن يُجمع له بين زيادة نسبته في الأرباح، وراتبٍ مقطوع، ولكن في الأعمال التي لا تلزمه بعقد الشركة يصح أن يُبرم معه عقد منفصل عن عقد الشركة، يعطى به راتبا مقطوعا، مقابل تلك الأعمال.
جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة، والمحاسبة الشرعية، للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: 12 ـ المتعلق بالمشاركة، والشركات الحديثة:
- لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة، أو في مهمات أخرى مثل المحاسبة، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة.
- يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة في البند -السابق- بعقد منفصل عن عقد الشركة، بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة، أو فسخه، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له. اهـ.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 42627، 440572.
والله أعلم.