الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الخضروات المعدة للبيع تجب في قيمتها الزكاة، لكونها من عروض التجارة، فيجب عليك زكاة حصتك من هذه العروض إن بلغت نصابا، ولو بضمها إلى ما تملكه من نقود، أو عروض أخرى.
وأما ما عليك من دين: ففي خصمه من المال الواجب زكاته خلاف، فقيل تخصمه منه، وقيل لا، وقيل إن كان لك عرض تستغني عنه يقاوم الدين، فإنك تجعله في مقابله، ولا تخصم الدين من المال الواجب زكاته، وإن لم يكن لك هذا العرض، فإنك تخصمه، وهذا قول المالكية، وبه نفتي في موقعنا، وانظر الفتوى: 124533
وعليه؛ فإن كنت تملك من العروض التي تستغني عنها ما يقابل هذا الدين، فزكاة هذه العروض واجبة عليك، وإلا فإنك تخصم الدين، ثم تزكي ما بقي إن كان نصابا.
والله أعلم.