الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة المشار إليها في السؤال ونصها: القديم يترك على قِدَمِه، ولا يغير إلا بحجة- قاعدة صحيحة، متفرعة على قاعدة: الاستصحاب، وإبقاء ما كان على ماكان، ومعنى القاعدة، كما في الوجيز لمحمد صدقي بورنو: أن القديم المشروع يجب أن يترك على حاله، ما لم يثبت خلافه، لأن بقاء الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق مشروع، فيحكم بأحقيته، وذلك من باب حسن الظن بالمسلمين، بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي، ما لم يكن هذا القديم ضاراً، فيجب إزالته، بناءً على القاعدة التي تقول: الضرر لا يكون قديماً، أي لا يعتبر قِدَمه حجة في بقائه، والمراد بالقديم هنا: ما لا يعرف أوله، ومبدؤه، لا ما يعرف مبدؤه، لا يكون قديماً. انتهى
وعلى هذا، فموضع السؤال تتنازعه قاعدة: القديم يترك على قدمه ـ على اعتبار قدم الطريق المذكور، وفق الضابط السابق للقدم، وقاعدة: الضرر لا يكون قديما- إن كان هناك ضرر على الجار في منعه من الانتفاع بذلك الطريق.
وبما أن المسألة فيها نزاع، وخصومة، فينبغي رفعها إلى الجهات التي تفصل في مثل ذلك، حيث أنتم، لأنها أقدر على الإحاطة بتفاصيل القضية، وسماع الدعاوى، والوقوف على البينات، وهذا لا يمكن حصوله من خلال الاستفتاء -كما هو معلوم-.
والله أعلم.