الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليكم طاعة أبيكم فيما أمركم به من زيارته في بيته، ما لم تعلموا، أو يغلب على ظنكم حصول ضرر عليكم في زيارته في بيته.
ولا تجوز لكم معصيته في ذلك بسبب إساءته إليكم قبل ذلك، أو لمجرد احتمال رجوعه لإيذائكم في بيته من غير أمارة تفيد اليقين، أو الظن الغالب، وكراهتكم لزيارته في بيته ليس مسوغا لعدم طاعته فيها.
قال ابن تيمية -رحمه الله: وَيَلْزَمُ الْإِنْسَانَ طَاعَةُ وَالِدِيهِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ، وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ أَحْمَدَ.
وَهَذَا فِيمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهُمَا، وَلَا ضَرَرَ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَضُرَّهُ، وَجَبَ، وَإِلَّا فَلَا. انتهى من الفتاوى الكبرى.
وعليكم ببرّ أبيكم، والإحسان إليه، ولا تجوز لكم مقاطعته بسبب ظلمه، أو إساءته؛ فهذا عقوق، وهو من كبائر المحرمات، وحقّ الوالد لا يسقط بظلمه، أو إساءته.
جاء في الأدب المفرد للبخاري -رحمه الله-: باب بر والديه وإن ظلما ـ وأورد تحته أثرًا عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: ما من مسلم له والدان مسلمان، يُصبح إليهما محتسبًا، إلا فتح له الله بابين ـ يعني: من الجنة ـ وإن كان واحدًا فواحد، وإن أغضب أحدهما، لم يرضَ الله عنه حتى يرضى عنه، قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. انتهى.
وراجع الفتوى: 401791.
والله أعلم.