الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت ذكرت لصاحب الشقة أنك تستأجرها لمؤسستك لا لنفسك، وأنك مجرد وكيل عنها، فالمطالبة إنما تكون للمؤسسة.
وأما إن كنت لم تبين له ذلك في العقد، وإنما استأجرتها منه دون ذكر المؤسسة، فله مطالبتك بمبلغ الإيجار، ويلزمك سداده إليه، ولك أن ترجع بما دفعت على مؤسستك التي وكلتك في الأمر.
وانظر تأصيل ذلك في الفتوى : 216463 .
والله أعلم.