الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصور إن كانت فوتوغرافية؛ فقد وقع الخلاف فيها بين المعاصرين، والذي نختاره عدم تحريمها، وانظر الفتوى: 121364وما تضمنته من إحالات.
وأما إن كانت صورا مرسومة باليد: فإن كانت لذي روح مكتمل الأعضاء، فهي محرمة، وأما إن زال من الصورة ما لا تبقى معه حياة، فلا تحرم، وكذا لو كانت الصورة ممتهنة بالاستعمال ونحوه فلا تحرم في قول كثير من أهل العلم، وانظر الفتويين: 22143 ،445807
وما لا يقصد من الصور؛ كالصور على كراتين المشتريات، وعلب الدواء، ونحو ذلك، فلا يضر، لعموم البلوى به، ولأن الصورة فيه غير مقصودة
والقاعدة الشرعية أنه: يُعفى عما يعسر ـ وأن المشقة تجلب التيسير.
وبه تعلم أن ما سألت عنه مما يوجد على تلك العلب؛ لا حرج في شرائه، ولا وضعه في البيت، لكونه غير مقصود -كما بينا-.
والله أعلم.