الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يقوله هذا الرجل، فهو غير صحيح؛ فالمهر حقّ واجب للزوجة، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء: 4}. قال الطبري -رحمه الله- في تفسيره: يعني بذلك تعالى ذكره: وأعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة، وفريضة لازمة. انتهى.
وقال المرغيناني -رحمه الله- في الهداية في شرح بداية المبتدي: ثم المهر واجب شرعًا؛ إبانة لشرف المحل. انتهى.
وقال ابن عبد البر -رحمه الله- في الكافي في فقه أهل المدينة: قال الله -عز وجل-: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} الأحزاب، فلا يحل لأحد بعده نكاح يشرط فيه أن لا صداق، ولا بد لغيره من صداق، قل، أو كثر. انتهى.
وجاء في التبصرة للخمي: الصداق واجب؛ لقول الله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24]. وإسقاطه ممنوع؛ لقول الله -سبحانه- في الهبة: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50]، فالصداق يتضمن حقين: حقًّا لله -سبحانه وتعالى- لا يجوز إسقاطه، وهو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم نقرة، أو ما يقوم مقامهما، وحقًّا لها. انتهى.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها، أجبر على ذلك...؛لأن النكاح لا يخلو من المهر، فوجبت لها المطالبة ببيان قدره. انتهى مختصرًا.
وراجعي الفتوى: 263104
والله أعلم.