الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا أخي السائل بشكل واضح كيف تتم المحادثة بينكما حتى نعلم، هل هي داخلة في الاختلاط المحرم، أم لا، وقد كنا بينا ضابط الاختلاط المحرم في الفتوى: 173063 فراجعها.
وإن كانت المحادثة تتم عن طريق الهاتف، فكلام الرجل مع المرأة الأجنبية في الهاتف للحاجة، لا حرج فيه بشرط أن لا تخضع المرأة بالقول، ومتى جاز الكلام، فلا حاجة لإسماع المكالمة لطرف آخر، ولا لإعلام الأهل بالمحادثة بزعم انتفاء الخلوة.
وإن لم يكن هناك حاجة معتبرة شرعا، فلا يكلمها، ولا تكلمه لمظنة الفتنة، حتى قال العلماء: لا يُسلم عليها، ولا تسلم عليه، ولا يشمتها إذا عطست، ولا تشمته إذا عطس.
وقال الخادمي الحنفي في بريقة محمودية: التَّكَلُّمُ مَعَ الشَّابَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِلَا حَاجَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ، فَإِنْ كان لِحَاجَةٍ، كَالشَّهَادَةِ، وَالتَّبَايُعِ، وَالتَّبْلِيغِ، فَيَجُوزُ، حَتَّى لَا يُشَمِّتَ الْعَاطِسَةَ، وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْهَا، وَلَا يَرُدَّ سَلَامَهَا جَهْرًا، بَلْ فِي نَفْسِهِ إذَا سَلَّمَتْ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْعَكْسُ، أَيْ لَا تُشَمِّتُهُ الشَّابَّةُ الْأَجْنَبِيَّةُ إذَا عَطَسَ. اهــ.
وكون الطالبات يحتجن لشرح بعض ما يشكل عليهن من الدروس، لا نرى أنها حاجة تستدعي أن تحادثهن؛ إذ يمكنهن أن يسألن أستاذ المادة، فلا تفتح على نفسك باب فتنة قد يضرك في دينك، ففي الحديث: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. متفق عليه.
والله أعلم.