الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الكدرة نجسة، ناقضة للوضوء، فإذا خرجت إلى محل قعود المرأة لحاجتها؛ حُكِم بنقض الوضوء بها، ووجب الاستنجاء منها عند الجمهور.
ويجب كذلك التحفظ بالتلجم بخرقة أو نحوها؛ لئلا تنتشر النجاسة في الثياب في قول الجمهور.
ويجب كذلك عند الجمهور الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وأن تصلي بوضوئها الفرض، وما شاءت من النوافل، حتى يخرج ذلك الوقت، ما لم ينتقض الوضوء بناقض آخر.
وهذا المذهب هو الأحوط والأبرأ للذمة.
والمالكية يسهلون في مثل هذا، فلا يوجبون إزالة تلك النجاسة؛ لكونها متكررة الخروج، ولا يوجبون الوضوء لكل صلاة كذلك، ما دام خروجها يستغرق أكثر من نصف الوقت على مذهبهم.
وتفصيل قول المالكية تجدينه في الفتوى: 75637.
وإن كنت مصابة بشيء من الوسوسة؛ فلا نرى حرجا في أن تعملي بقول المالكية المذكور؛ لأن للموسوس الترخص بأيسر أقوال العلماء دفعا للحرج، وانظري الفتوى: 134196.
والله أعلم.