الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكره السائل فيه أمران لا نعلم لهما وجها شرعيا، بل قد يفسدان عقد المضاربة:
الأول: دفع رسوم 3% من مبلغ الإيداع، فهذا إن كان لا يحسب من رأس المال المستثمر، فلا وجه له، بل فيه نوع من أكل المال بالباطل. ثم إن هذا فيه معنى جعل دراهم معلومة للمضارب مع ما يأخذه من الربح، وهذا لا يصح إجماعا ويفسد المضاربة.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. اهـ.
وقال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. اهـ.
وقال ابن قدامة في «المغني»: متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة. اهـ.
والأمر الثاني: الضريبة التي تفرض على المبلغ المسحوب (19%) قبل انتهاء مدة العقد، فهذا أيضا لا نعلم له وجها شرعيا، وهو كذلك ضرب من أكل المال بالباطل.
وراجع في مسألة تأقيت المضاربة الفتوى: 10670.
والله أعلم.