الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ الحلف بتحريم الزوجة يتوقف حكمه على نية الزوج بالتحريم؛ فإن قصد به طلاقاً، فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً، كان ظهاراً، وإن قصد يمينا، أو لم يقصد شيئاً محددا، فهو يمين، كاليمين بالله تعالى، وانظر الفتوى: 14259.
وعليه؛ فإن كان الأب قصد بالتحريم الطلاق؛ فإنّه إذا سمح لابنه بالزواج ممن يحبها؛ وقع طلاقه، وإذا كان طلاقه دون الثلاث، فله مراجعة امرأته في عدتها.
وإن كان قصد الظهار؛ وقع الظهار، وحرم عليه جماع امرأته حتى يكفر كفارة الظهارة، المذكورة في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا... {المجادلة:3 - 4}.
وإذا لم يكن قصد طلاقا، ولا ظهارا؛ فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم.
وأمّا إذا لم يسمح الأب لابنه بالزواج ممن يحبها؛ فلا كفارة عليه، ولا يقع طلاق، ولا ظهار، ولا يمين.
واعلم أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله -تعالى- وأمّا الحلف بتحريم الزوجة، فغير مشروع، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.