الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العمل لا يخلو من محاذير شرعية.
فعمل التقييمات الوهمية للأفلام أو السلع أو غيرها، لا يجوز؛ لما في ذلك من الكذب، والغش، وخداع الناس برفع التقييم الإلكتروني على خلاف الواقع.
ويزداد الأمر سوءا إذا صاحب التقييمَ تعليقٌ يحتوي على معلومة لم يتثبت منها كاتبها، أو مخالفة للواقع، فيكون ذلك من جملة قول الزور، وقد قال الله تعالى: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. [الحج: 30]. وانظر للفائدة الفتويين: 310084، 281572.
ثم إن كانت الأفلام تشتمل على محاذير شرعية كتعري النساء، أو الدعوة إلى الفجور أو غيرها ففي التعليق حينئذ محذور إضافي؛ وهو الإعانة على نشر تلك الأفلام والترويج لها، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}،
قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.
واشتراط إيداع مبلغ للدخول في التسويق إذا كان بغرض انتفاع الموقع بالمال المودع، فهذا لا يجوز. لاشتمال المعاملة حينئذ على سلف جر منفعة، وذلك ربا، هذا فضلا عن أنه يشترط لجواز التسويق أن تكون المنتجات التي يتم التسويق لها والإعلان عنها مباحة في ذاتها. وراجع الفتوى: 461212
والله أعلم.