الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لا يجد ما ينفقه على زوجته، وأولاده إلا بالكسب بحرفة، أو نحوها؛ فيجب عليه التكسب حتى ينفق عليهم بالمعروف
قال محمد بن الحسن -رحمه الله- في كتاب الكسب: وَكَذَا إِن كَانَ لَهُ عِيَال من زَوْجَة وَأَوْلَاد، فَإِنَّهُ يفترض عَلَيْهِ الْكسْب بِقدر كفايتهم عينا. انتهى.
وقال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: ويجب التكسب على من لا قوت له، ولا لمن تلزمه مؤنته، لحفظ نفسه. انتهى.
لكن الكسب الذي يضر بصاحبه؛ ضررا محققا؛ ليس واجبا، بل ولا جائزا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
أمّا مجرد احتمال الضرر إذا لم يكن يقينا، أو ظنا غالبا؛ فلا يترتب عليه سقوط الوجوب، فضلا عن عدم الجواز.
والله أعلم.