الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من سبّ النبي صلى الله عليه، وسلم ـ والعياذ بالله تعالى ـ فهو مرتدّ بلا خلاف، كما تقدم بيانه في الفتوى: 119995.
لكن لا يقيم حدّ الردة، أو غيرها من الحدود الشرعية إلا الحاكم، أو نائبه، ولا يحق ذلك لعامة الناس. وانظر التفصيل في الفتوى: 304624
ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تاب إلى الله تعالى؛ قُبِلت توبته، ولا داعي لرفعه للحاكم. وراجع الفتوى: 312319
وإن لم يتب، وكان مجاهرا بالمعصية فإنه يُرفَع أمره إلى السلطان؛ ليقام عليه الحد.
وراجع المزيد في الفتوى: 318262 ، وهي بعنوان: " الستر على من فعل معصية توجب حدًّا أو تعزيرًا"
الله أعلم