الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على من كان ميقاته السيل الكبير أن يستريح في الطائف، ويتجهز للإحرام في مكان استراحته. فإذا وصل الميقات أحرم بالعمرة، ولبَّى قبل أن يتجاوز الميقات.
فالمهم أن لا يجاوز الميقات قاصدا النسك وهو غير محرم، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وَقَّتَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- لأَهْلِ المَدِينَةِ، ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ، قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأَهْلِ اليَمَنِ، يَلَمْلَمَ. قالَ: فَهُنَّ لهنَّ، وَلِمَن أَتَى عليهنَّ مِن غيرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. متفق عليه.
ولو صلى في مسجد الميقات إحدى الصلوات المفروضة، أو تطوع فيه بنافلة في غير وقت النهي، ثم أحرم؛ فذلك الأكمل، فقد استحبه كثير من أهل العلم.
جاء في المغني لابن قدامة: المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما. استحب ذلك عطاء، وطاوس، ومالك، والشافعي، والثوري، وأبو حنيفة، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر. وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس. انتهى.
والله أعلم.