الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع في عصمة رجل واحد؛ وذلك لقول الحق في معرض ذكره للمحرمات من النساء: وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وهذا محل إجماع من أهل العلم .
لكن لا مانع من الزواج بالأخرى بعد تطليق السابقة وخروجها من العدة ـ أو وفاتها .
وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهراً من الهجرة، فمكثت عنده ثمانية أشهر، وتوفيت في آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين شهراً ، ذكر هذا القرطبي في تفسيره. ثم إنه تزوج أختها لأمها -كما نص على ذلك ابن حجر في الإصابة- ميمونة بنت الحارث الهلالية قال القرطبي: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف على عشرة أميال من مكة وذلك سنة سبع من الهجرة في عمرة القضية .
وبهذا يتضح الأمر ويزول الإشكال في عدم التعارض.