الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على اشتراط الولي لصحة النكاح، فلا يصحّ أن تزوج المرأة نفسها، بكراً كانت، أو ثيباً، مسلمة، أو كتابية، وهذا هو المفتى به عندنا، خلافا لمذهب أبي حنيفة -رحمه الله- الذي يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، وانظر الفتوى: 140134.
وعليه؛ فالعقد الذي تم بغير ولي؛ باطل عند أكثر العلماء، وتصحيحه يكون بتجديد العقد عن طريق ولي المرأة، في حضور شاهدين، ولا يصحّ أن يلي غير المسلم زواج مسلمة، فإن كانت امرأة مسلمة، وأهلها جميعا غير مسلمين؛ فالذي يزوجها هو القاضي الشرعي، فإن لم يكن؛ فيجوز أن يزوجها رجل عدل من المسلمين بإذنها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.
وراجع الفتوى: 424582.
والله أعلم.