الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الكسب لتنفقي على أهلك، أو تعيني أباك على الإنفاق عليهم، والواجب على أبيك أن يتكسب لينفق على أهله.
قال محمد بن الحسن -رحمه الله- في كتاب الكسب: وَكَذَا إِن كَانَ لَهُ عِيَال من زَوْجَة وَأَوْلَاد فَإِنَّهُ يفترض عَلَيْهِ الْكسْب بِقدر كفايتهم عينا. انتهى.
وفي مختصر الإفادات في رُبْع العبادات والآداب وزيادات، لمؤلفه: الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي: وَيَجِبُ التكسُّبُ على من لا قُوتَ لَهُ أو لعيالِهِ، فيكتَسِبُ لنفسِهِ، ولمن تلزمُهُ مؤنتُهُ، ولوفاءِ دينِهِ. انتهى.
وراجعي الفتوى: 143933
ولا حقّ لأبيك في رد الخُطّاب بسبب رغبته في عملك في وظيفة؛ لينتفع بكسبك منها.
ونصيحتنا لك إذا تقدم إليك خاطب ورضيت دينه وخُلُقه؛ أن تبادري بالقبول به ولا تتركيه رغبة في الوظيفة.
وإذا تزوجت فنفقتك واجبة على زوجك، وإذا وسع الله عليك في الرزق فأعيني أهلك بما تقدرين عليه. وما عجزت عنه فلا حرج عليك فيه.
والله أعلم.