حكم الشراب المخلوط بالبذور المخمرة

5-3-2024 | إسلام ويب

السؤال:
هل تخمير البذور، وبعد ذلك إذابتها في حليب، أو غيره، يجعل المشروب.. حراما، وحكمه حكم الخمر، أو المسكر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التحريم يتعلق بالإسكار، ولا يحرم ما لا يسكر عادة، فإن كان المشروب الذي أذيبت فيه البذور يسكر عادة، فإنه يحرم شربه، وإلا فلا، فقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

والحديث يفيد أن كل ما أسكر يسمى خمرا، وأن كل مسكر محرم، لأن علة التحريم هي الإسكار، فحيثما وجد وجدت الحرمة، ففي سبل السلام على بلوغ المرام للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني عند شرح الحديث المذكور، قال: إنه دال على أن كل مسكر يسمى خمرا، وفي قوله: كل مسكر حرام ـ دليل على تحريم كل مسكر، وهو عام لكل ما كان من عصير، أو نبيذ ... وذهب إلى تحريم القليل، والكثير مما أسكر جنسه الجمهور من الصحابة، وغيرهم، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، ومالك، والهادوية جميعا، مستدلين بهذا الحديث... وبما أخرجه أبو داود من حديث عائشة: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام ـ وبما أخرجه ابن حبان، والطحاوي من حديث سعد بن أبي وقاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ـ وفي معناه روايات كثيرة لا تخلو عن مقال في أسانيدها، لكنها تعتضد بما سمعت... انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net