الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر السائلة على اهتمامها بأمر عائلتها المحتاجة إلى من يصرف عليها ويقوم بشؤونها، ثم ننبهها إلى أن الحجاب فرضه الله تعالى على المرأة فلا يجوز لها خلعه ولا لبس الثياب القصيرة الأكمام، فالمرأة كلها عورة، فننصح أختنا السائلة أن تضم إلى ما تقوم به من عمل خير تجاه أمها وعائلتها حجابها والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الفتنة، كما ننبهها أيضا إلى أن عمل المرأة له ضوابط لا بد أن تتوفر فيه وإلا كان محرما، وتراجع لهذه الضوابط الفتوى رقم: 8360، والفتوى رقم: 3859، وكان الأجدر بهذا الأخ أن يتولى العمل وإعالة البيت –أمه وأخواته- حتى لا تضطر الأخوات إلى عمل قد يسبب لهن التعرض لما لا ينبغي، علما بأن نفقة والدته والقيام بما تحتاجه واجب عليه وعلى من كانت موسرة من أخواته، أما الأخوات فلا تجب عليه نفقتهن، إلا أن مقتضى الرجولة والمروءة يدعو إلى القيام بشؤون الأخوات، أما موقف هذا الأخ من تبرج أخواته فهو كموقف غيره من المسلمين عند رؤية المنكر وهو النهي عنه وتغييره حسب الاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ولا فرق في وجوب النهي عن المنكر بين من كان قائما بواجباته الأخرى وبين من كان مقصرا فيها، فإذا قام هذا الأخ بنصحكن وتوجيهكن إلى الصواب حسب استطاعته برئت ذمته من ذلك.
وفي الأخير نوصي السائلة بتقوى الله عز وجل وبالتحلي بأخلاق المسلمات الفاضلات والتخلي عن أخلاق الفاسقات، كما نوصي الأخ بالقيام بكامل مسؤوليته وبر والدته والإحسان إليها وإلى أخواته، ولمزيد الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 6925.
والله أعلم.