الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز دفن ميت آخر في القبر، لا معه، ولا بعده، ولا يجوز فتح القبر، ونبشه لدفن غير الميت فيه، هذا هو الأصل، كما بيناه في الفتوى: 245584
قَالَ ابن الحاج المالكي: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي يُدْفَنُ فِيهِ الْمُسْلِمُ: وَقْفٌ عَلَيْهِ، مَا دَامَ شَيْءٌ مِنْهُ مَوْجُودًا فِيهِ، حَتَّى يَفْنَى، فَإِنْ فَنِيَ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ دَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ، فَإِنْ بَقِيَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ فَالْحُرْمَةُ بَاقِيَةٌ لِجَمِيعِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْفَرَ عَنْهُ، وَلَا يُدْفَنَ مَعَهُ غَيْرُهُ، وَلَا يُكْشَفَ عَنْهُ اتفاقا. انتهى.
فإن دعت لذلك ضرورة جاز، قال ابن حجر في التحفة: ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر وإن اتحدا قبل بلا جميعه.... إلا ضرورة بأن كثر الموتى، وعسر إفراد كل ميت بقبر. انتهى.
وحيث دعت الضرورة لذلك، فالأولى دفن المرأة مع النساء، ويكره دفنها مع الرجال، كما بيناه في الفتوى: 146321
وعليه؛ فقد كان الواجب دفن أمك في قبر مستقل، وحيث تعذر، فكان الأولى دفنها مع النساء، وإذ قد وقع ما وقع، فنرجو أنه لا إثم -إن شاء الله- وأما هما: فلا يعذبان بذلك، ولا يتضرران به إن شاء الله.
والله أعلم.