الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الحلف بالطلاق، وتعليقه على شرط -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه، وهذا قول أكثر العلماء، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى: 11592.
والراجح عندنا أنّ نية الزوج معتبرة فيما علق عليه الطلاق؛ فقد يعلقه على خروجها من البيت؛ وينوي خروجها في وقت دون وقت، وكذا إذا قال أنت طالق، وقال نويت أنت طالق إن فعلت كذا؛ ففي كل ذلك تعتبر نيته فيما بينه وبين الله.
قال القاضي أبو يعلى -رحمه الله- في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: إذا أتى بصريح الطلاق، ونوى به شيئاً يخالف الظاهر، هل يصدق في الحكم أم لا؟ مثل أن قال: أنت مطلقة، أو مطلقة، وقال: نويت من زوج قبلي، أو قال: أنت طالق، وقال: نويت من عقال، أو قال أنت طالق، وقال: نويت إن دخلت الدار، أو قال: أنت طالق إن دخلت الدار، وقال: نويت شهراً.... ونحو ذلك، فإنه يصدق فيما بينه وبين الله -عزّ وجلّ- وهل يصدق في الحكم؟ على روايتين. انتهى.
وعليه؛ فما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم، وتفصيل حسب نية الزوج؛ فالصواب أن تعرضها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم، والديانة، وتعمل بفتواهم، واحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد ونحوه عند الشجار؛ فهذا مسلك غير سديد، وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.