الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الكلام عن الوسوسة وعلاجها في عدة فتاوى سابقة، منها الفتاوى التالية: 1406، 2082، 2860، 3086، فنرجو الاطلاع عليها.
ويكفي في إطعام المسكين إعطاؤه كيلو ونصف من الطعام أرزا أو غيره، ولو قدمت له وجبتين غداء وعشاء كفى ذلك، وتفعل هذا للمساكين العشرة، ويكفي في الكسوة ثوب تصح فيه الصلاة، و قد مضى تفصيل الكلام في كفارة اليمين في الفتوى رقم: 6602، فارجع إليها.
والمسكين من لا مال له أو له مال لا يكفيه هو ومن يعول وليس عنده من يعوله، وإن لم تجد من هذا حاله فعليك بالانتقال إلى صيام ثلاثة أيام.
والله أعلم.