الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتلخص فيما يلي:
1- وصية والدكم بمبلغ من إيجار الشقة لأخواته الثلاث، تعتبر وصية صحيحة؛ لأنها بمنفعة، ولغير وارث، وتنفذ في حدود الثلث.
قال ابن قدامة في المغني: الوَصِيّةَ لغيرِ الوارِثِ تَلْزَمُ في الثُّلُثِ، من غير إجَازَةٍ، وما زادَ على الثُّلُثِ يَقِفُ على إجَازَتِهِم- أي الورثة- فإن أجازُوه جازَ، وإن رَدُّوه بَطَلَ، في قولِ جَمِيعِ العُلَماءِ.
2- الذي فهمناه من السؤال: أنه أوصى بمبلغ: 500 يورو، من إيجار مجموع الشقق، وليس من شقة بعينها، وهذا يكون أقل من ثلث التركة -فيما يظهر-، فتكون وصية واجبة التنفيذ كلها، ولو فُرِضَ أنه أوصى بذاك المبلغ من إيجار شقة بعينها، فالمعتبر في تحديد الثلث هو قيمة الشقة التي أوصى والدكم بجزء من إيجارها، وقد فصلنا هذا بما يغني عن إعادته في الفتوى: 467212فانظرها.
3- وصيته بأن يكون إيجار الشقتين لوالدتك، هذه وقف على بعض الورثة، وقد رجحنا في الفتوى: 175555قول المالكية، والشافعية في عدم صحة الوقف على الوارث، وأنها لا تمضي إلا برضا بقية الورثة، فمن لم يرض من الورثة بإمضائها، فله الحق في أخذ نصيبه كاملا من الشقتين، ومن إيجارهما.
4- وصيته بأن يكون توزيع الإرث بناء على القانون النمساوي، هذا ينظر فيه، فإن كان القانون النمساوي مخالفا للقسمة الشرعية للميراث؛ فلا يجوز تنفيذ وصيته المخالفة للشرع، إذ لا شك أن وصية الله تعالى أحق بالتنفيذ من وصية والدكم؛ فالله تعالى هو الذي له الحكم والتشريع.
والله أعلم.