الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ابنك لا يكتسب إلا من بيع الخمر، فماله محرم، ولا يجوز لك معاملته في هذا المال، ولا قبول هبته، إلا أن تكون مضطرا، فتأخذ بقدر الضرورة، وأما إن كان يحمل الخمر، وغيرها، فماله مختلط، ومن ثم، فيجوز لك قبول هبته مع الكراهة، وانظر الفتوى: 6880
وأما حجك، فإنه صحيح مسقط للفرض بكل حال، كما بينا ذلك في الفتوى: 21142
والواجب عليك أن تناصح ابنك أن يترك هذا العمل المحرم، وأن يبحث عن عمل غيره مباح، وأن يعلم أنه من يتق الله يجعل له مخرجا، فإن لم يستجب، فما كنت مضطرا لأخذه في حاجتك الضرورية، فلا يحرم عليك أخذه، وما زاد، فلا يجوز لك الانتفاع به، وانظر الفتوى: 95681.
والله أعلم.