الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن يترك صاحب البضاعة عندك بضاعته بمحلك؛ لتبيعها لطالبها مقابل عمولة، ولو كانت تلك العمولة هي ما زاد على السعر الذي يسميه لك، كأن يقول لك: بعها بخمسمائة، وما زاد فهو لك، فهذا جائز في قول بعض أهل العلم.
جاء في المصنف: عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجلُ الرجلَ الثوب، فيقول: بع بكذا، وكذا، فما ازددت، فلك، وعن الزهري أنه قال: إذا دفع الرجل إلى الرجل المتاع، فقال: ما استفضلت، فهو لك، أو فبيني، وبينك، فلا بأس. انتهى.
وأما بيعك للبضاعة بالدين، فلا يصح، إلا إذا أذن لك صاحب البضاعة في ذلك، نصا، أو عرفا؛ لأنك وكيل عنه في بيع سلعته، والوكيل لا يجوز له التصرف، إلا في حدود ما أذن له فيه موكله، نص على ذلك الفقهاء.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف، إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وإن أذن لك في بيع السلعة بالدين، فلا حرج عليك حينئذ، ولا يؤثر ذلك في جواز المعاملة بينكما وفق ما سبق بيانه.
والله أعلم.