الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرجع في الأيمان هو إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الباعث على اليمين. فإن كان قصدك، أو سبب اليمين مختصا بصور أخرى مثل سب الزوج مثلا، أو ضربه، أو الصراخ عليه؛ فلا تحنثين بما فعلت.
وأما إن كان القصد، أو سبب اليمين يقتضي دخول ما فعلت في يمينك، فإنك تحنثين، وتجب عليك كفارة يمين.
وراجعي لمزيد من الفائدة الفتوى: 399427.
والله أعلم.