الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو براءة ذمتكِ من التكاليف، فمتى شككتِ في كونكِ حلفتِ، فلا يلزمكِ شيء، حتى لو غلب على ظنكِ الحلف، ولم تتيقنيه يقينا جازما، فإن اليقين الذي هو براءة الذمة لا يزول بمجرد الشك، ومن ثَمَّ، فلا يلزمكِ شيء، وانظري الفتوى: 340279
ويبدو أنكِ مصابة بشيء من الوساوس، وهذا أدعى لتتجاهلي هذه الأفكار، وتبني على الأصل، وهو أنه لا يلزمكِ شيء.
والله أعلم.