الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط أن تلبس المرأة نوعا معينا من الثياب ولا لونا محددا، وإنما المشترط أن تستوفي الثياب الشروط الشرعية الواجب توفرها: بأن تكون ساترة لجميع البدن سوى ما اختلف فيه وهو الوجه والكفان. وأن تكون واسعة غير ضيقة بحيث لا تصف حجم العظام، وأن تكون صفيقة غير رقيقة تشف عما تحتها، ولا تكون زينة في نفسها، ولا مطيبة، ولا مشبهة لزي الكافرات، ولا لثياب الرجال، وألا تكون ثياب شهرة.
فإن استوفت الثياب هذه الشروط؛ جاز الخروج بها، ولم يكن على المرأة إثم.
وتنظر للفائدة الفتوى: 6745.
والله أعلم.