الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تستحق تلك المعونة التي تعطيها لك الدولة، وتنطبق عليك شروطها، فلا حرج عليك في الانتفاع بها، ولو زادت عن حاجتك، فلك الانتفاع بالزائد باستثماره، أو غير ذلك من أوجه الانتفاع المباحة، إذا كانت الدولة لا تشترط رده.
ولا يؤثر في ذلك كون أموال الضرائب التي يؤديها العمال بعضها من حرام.
وراجع للفائدة الفتوى: 213556
والله أعلم.