الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت الدولة تشترط هذا الشرط؛ لتقديم هذا القرض الحسن، فيجب توفره للحصول عليه، ولا يجوز الغش والكذب؛ للتحايل على الشرط؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا، فليس منا، والمكر، والخداع في النار.
قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير، والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ. وصححه الألباني.
وكذلك مراعاة لوجوب الوفاء بالشرط؛ لعموم قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): إذا كان حسن الوفاء، ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود، والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به. اهـ.
والله أعلم.