الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تذكري لنا أيتها الأخت السائلة حال الأخوين، هل هما شقيقان للميتة، أم أخواها من الأم، أم أخواها من الأب، أم هما خليط من ذلك، وهذا له أثر في الجواب، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة بصفة دقيقة، إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/
وعلى كل حال، لو فُرضَ أن المرأة لم تترك عند وفاتها من الورثة إلا زوجها، وبناتها الأربع، وأخويها الشقيقين جميعا ــ أو أخويها من الأب جميعا ــ فإن لزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء:12}، ولبناتها الثلثين فرضا؛ لقول الله -تعالى- في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. { النساء:11}، والباقي لأخويها الشقيقين ــ أو أخويها من الأب ــ بينهما تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
وإن كانا أخويها من الأم، فإنهما لا يرثان؛ لأن أولاد الأم يُحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث، قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب، ذكرا كان أو أنثى. اهــ.
وعلى فرض أن الأخوين شقيقان جميعا، أو من الأب جميعا، فإن التركة تقسم على أربعة وعشرين سهما، لزوج الميتة ربعها: ستة أسهم، ولبناتها ثلثاها: ستة عشر سهما، لكل واحدة منهن أربعةٌ، والباقي سهمان لأخويها، لكل واحد منهما سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة | أصل المسألة 12 × 2 | 24 |
---|---|---|
زوج | 3 | 6 |
4 بنات | 8 | 16 |
أخوان شقيقان | 1 | 2 |
والله أعلم.