الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
http://www.islamweb.net/merath/
ولو فُرضَ أن الميت لم يترك من الورثة عند وفاته إلا أمه، وزوجته، وأخته الشقيقة، وأخاه من الأب، فإن لأمه السدس، لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {سورة النساء: 11}.
ولزوجته الربع فرضا – لعدم وجود الفرع الوارث – قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12 }.
ولأخته الشقيقة النصف -فرضا- لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {سورة النساء: 176}.
والباقي لأخيه من الأب -تعصيبا- لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
| الورثة | أصل المسألة 12 |
|---|---|
| أم | 2 |
| زوجة | 3 |
| أخت شقيقة | 6 |
| أخ من الأب | 1 |
والله أعلم.