الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذّا كان الربح من هذه المواقع مبنياً على النصب، والاحتيال -كما ذكرتِ- فلا يجوز الاشتراك فيه، ولا التربح منه، كما أنه لا يجوز طاعة الوالد في ذلك، فلا يطاع مخلوق في معصية الخالق، ولو كان أبا، أو أما، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين قوله: إنما الطاعة في المعروف.
وفي صحيح مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: على المرء المسلم السمع، والطاعة، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع، ولا طاعة.
وننصحك أن تترفقي بالوالد، وتبيني له حرمة الاشتراك فيه برفق، ولين، وتنقلي له هذه الفتوى، وغيرها من كلام أهل العلم خصوصا من يثق فيهم.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 482737
والله أعلم.