الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز عند جمهور العلماء العمل في تخزين البضائع المحرمة كالخمور، أو لحم الخنزير، أو غيرها، لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَعَن الله الخمرَ، وشاربَها، وساقيَها، وبائعَها، ومبتاعَها، وعاصِرها، ومعتصِرها، وحامِلَها، والمحمولَةَ إليه.
وأما أجرة العمل الذي فيه إعانة على المحرم: فمختلف في إباحتها، والذي نفتي به هو التحريم، وانظر التفصيل في الفتوى: 425494
وراجع للفائدة الفتوى: 342157.
وعلى كل: فإن كنت مضطرا لهذا العمل، ولا تجد غيره لنفقاتك الأساسية، فلا حرج عليك في الاستمرار في العمل حتى تجد عملا مباحا، ولك حينئذ الأخذ بقول من يجيز مثل هذا العمل، قال تقي الدين السبكي -كما في الإبهاج شرح المنهاج: فإنا نجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات، عند مسيس الحاجة، من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال، الاختلاف رحمة، إذ الرخصة رحمة. اهـ.
وانظر الفتوى: 237145.
والله أعلم.