الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك المذكور من البنوك الربوية، فلا يجوز لك العمل في نحو ما ذكرت من الأعمال، إذ لا يخلو عملك فيه من مباشرة حرام، أو إعانة عليه إعانة مقصودة، أو مباشرة، أو إقرار لما فيه من إثم وباطل، والبطاقات الائتمانية التي يصدرها البنك الربوي محرمة في المجمل، فالعمل في تسليمها لمن يريد التعامل بها لا يجوز، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
قال النووي رحمه الله: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل.
وأما بقاؤك فيه إلى أن تجد بديلا عنه: فلا يباح لك ذلك، إلا إذا كنت لا تجد ما تنفقه على نفسك، ومن تلزمك نفقته، غير ما تكسبه من ذلك العمل، فيباح لك البقاء فيه حينئذ، مع لزوم البحث عن عمل مباح يسد تلك الحاجة، ومتى ما وجدته لزمك ترك العمل في البنك الربوي.
والله أعلم.